الموجز اليوم
تكريم نور الكاديكي بالمهرجان الدولى للتعليم والثقافة في دورته الثانيه د. آلاء إبراهيم تكتب:بعد فوكاك..دبلوماسية الصين مع دول الجنوب العالمى ”كان برئ” الأغنية الأكثر جدلا ل انغام فى ألبوم ”تيجى نسيب” بتوقيع نادر عبدالله محافظ قنا فى لقاء مفتوح مع أبناء المحافظة فى القاهرة سميحة المناسترلى:ذكرى النصر تبث روح الوطنية والفداء فى نفوس الشباب زفاف نجل محمود العدل يتألق بحضور حماقي وتامر حسني حلمى عبد الباقى..يشارك بحفل الموسيقى العربية الإثنين المقبل ملك المغرب يدعو لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتضافر جهود كل المؤسسات والهيآت المغربية ملك المغرب: ملف الصحراء المغربية انتقل من مرحبة التبير إلى مرحلة التغيير الثلاثاء.. برنامج ”صباح بكره أحلى ”على قناة الصحة والجمال فى موسمه الجديد كامل الأوصاف والعدد..حفل أسطورى لهانى فرحات وأنغام فى المتحف الكبير المطربة الشابة أسما نور : أغنية ”بتمنى أنساك ”قدمتها حبا فى الفنانة ”شيرين عبد الوهاب” حققت نجاح لم أتوقعه

سفاح من نوع جديد بمنطقة حدائق المعادي.. اعرف الحكاية

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

جريمة جديد من نوعها شخص يقوم بتقطيع الأشجار في منتصف الليل بمنطقة حدائق المعادي.

قام أحد السكان بمنطقىة حدائق المعادي بقطع أشجار جيرانه دون علمهم بطريقة وحشية مستخدم سلاح أبيض"ساطور" بمساعدة عامل في منتصف الليل، والتى تعد ملكية خاصة وتعمل على حماية البيئة من الإحتباس الحراري، ولكن هذا الشخص لم يهمه القوانين التي أصدرتها الدولة وقام بجز الشجر بطريقة وحشية حتي يعجز ولا يستطيع الإنبات مرة أخرى حتى أطلق عليه جيرانه سفاح الأشجار.

حظر قطع الأشجار أو إتلاف النباتات

ونصت المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، :" يُحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات".

الحبس والغرامة عقوبة قطع الأشجار.

حدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 العقوبات الواجب توقيعها على المخالفين للمواد السابقة بغرامة مالية والحبس، ونصت المادة 84 في فصل العقوبات من القانون ذاته على :“ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ”.

إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف

ومع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.

ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (٣٧،٢٧،١٦،١٥) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العوده.