الموجز اليوم
الموجز اليوم
اللواء أحمد سعد: ثورة 30يونيو دشنت عهدا جديدا للتنمية الشاملة الجمهورية الجديدة وآفاق الأمن الشامل : قراءة فى دلالات إفتتاح ” الأوكتاجون ” وحزم الرؤية الرئاسية الصدفة التى قادت هانى سلامة ..إلى يوسف شاهين وأغنية لعبد الحليم صنعت أول خطوة فى نجوميته ياسر عبد ربه يكتب: عاطف عبد اللطيف..حين يلتقى شغف السياحة بسحر الفن غفران وعمار شماع .. يقدمان أغنية ”شجع بقوة” لدعم منتخب مصر فى كأس العالم عزيز عبدو..يطرح كليب ” لون الخمرى” باللهجة المصرية الجمعية السعودية لكرة القدم المصغرة تستعرض مستقبل اللعبة فى ورشة عمل بالقادسية ..وتؤكد استقلاليتها عن كرة القدم التقليدية آسيل رمزى..تخوض تجربة جديدة فى مسلسل ” قلب الشمس” مصطفى هلش: تأهل مصر إلى ثمن نهائي المونديال لحظة فخر ..وحسام حسن أدار المباراة بامتياز نيفين وغادة ورضا رجب..يحتفلون بتأهل مصر لدور ال 16 فى كأس العالم إيهاب توفيق..يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى دور ال 16 بالمونديال فى حفل كامل العدد بالزمالك عمرو يوسف..يدعم محمد هانى

سفاح من نوع جديد بمنطقة حدائق المعادي.. اعرف الحكاية

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

جريمة جديد من نوعها شخص يقوم بتقطيع الأشجار في منتصف الليل بمنطقة حدائق المعادي.

قام أحد السكان بمنطقىة حدائق المعادي بقطع أشجار جيرانه دون علمهم بطريقة وحشية مستخدم سلاح أبيض"ساطور" بمساعدة عامل في منتصف الليل، والتى تعد ملكية خاصة وتعمل على حماية البيئة من الإحتباس الحراري، ولكن هذا الشخص لم يهمه القوانين التي أصدرتها الدولة وقام بجز الشجر بطريقة وحشية حتي يعجز ولا يستطيع الإنبات مرة أخرى حتى أطلق عليه جيرانه سفاح الأشجار.

حظر قطع الأشجار أو إتلاف النباتات

ونصت المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، :" يُحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات".

الحبس والغرامة عقوبة قطع الأشجار.

حدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 العقوبات الواجب توقيعها على المخالفين للمواد السابقة بغرامة مالية والحبس، ونصت المادة 84 في فصل العقوبات من القانون ذاته على :“ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ”.

إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف

ومع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.

ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (٣٧،٢٧،١٦،١٥) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العوده.