الموجز اليوم
الموجز اليوم
بيراميدز يعترض رسميًا على تعيين عبد العزيز السيد.. حكمًا لتقنية الفيديو أمام غزل المحلة ليبيا تسعى لإحياء مشروع غاز ضخم ..اعرف التفاصيل برلمانية تقترح مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي ومنصة لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال ”بركة رمضان ”يواصل اكتساح السوشيال ميديا لليوم الرابع..ومشاهد إنسانية تخطف القلوب لحماية أسرته.. عمار يترك جده ويذهب لرفح في ”صحاب الأرض” أحمد عبد الحميد..يغنى ”خسيس” ويصدم عمرو سعد بإعتراف غير متوقع فى ”إفراج ” حمادة هلال..فى ورطة بعدما فقد الحجر الثانى من لوح الزمرد نهاد أبو القمصان: كارولين عزمى..قدمت الضابط ”نورا” بإتقان شديد فى ”رأس الأفعى ” والهجوم خلفه تنظيمات متطرفة المنصة الرقمية لقناة المحور تتجاوز حاجز المليار مشاهدة وتحقق نموا لافتا بحضور بيتر هالفاك..نجاح السيمنار الدولي للدفاع عن النفس والكيمبو تحركات ليبية داخل الجامعة العربية لمواجهة تداعيات العدوان على غزة وإعادة صياغة النظام الدولى احتفالا بمرور ١٠ سنوات على عرضه سينما زاوية تستضيف فيلم ”نوارة”

سفاح من نوع جديد بمنطقة حدائق المعادي.. اعرف الحكاية

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

جريمة جديد من نوعها شخص يقوم بتقطيع الأشجار في منتصف الليل بمنطقة حدائق المعادي.

قام أحد السكان بمنطقىة حدائق المعادي بقطع أشجار جيرانه دون علمهم بطريقة وحشية مستخدم سلاح أبيض"ساطور" بمساعدة عامل في منتصف الليل، والتى تعد ملكية خاصة وتعمل على حماية البيئة من الإحتباس الحراري، ولكن هذا الشخص لم يهمه القوانين التي أصدرتها الدولة وقام بجز الشجر بطريقة وحشية حتي يعجز ولا يستطيع الإنبات مرة أخرى حتى أطلق عليه جيرانه سفاح الأشجار.

حظر قطع الأشجار أو إتلاف النباتات

ونصت المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، :" يُحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات".

الحبس والغرامة عقوبة قطع الأشجار.

حدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 العقوبات الواجب توقيعها على المخالفين للمواد السابقة بغرامة مالية والحبس، ونصت المادة 84 في فصل العقوبات من القانون ذاته على :“ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ”.

إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف

ومع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.

ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (٣٧،٢٧،١٦،١٥) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العوده.