الموجز اليوم
الموجز اليوم
حنين أبو شنب..عضو الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة ضيف النيل الدولية أول صورة لمحمد إمام..من فيلم ” شمس الزناتي ” ” أيام الشقاوة” إخراج أحمد خالد موسى عامر التميمي..مغامر وحكاء يعشق استكشاف الأماكن المهجورة وسرد القصص الواقعية ” أحلام ع النت” أحدث أفلام حمدي عاشور..يناقش أزمة الإنترنت وتأثيرها على مستقبل الشباب ندوة مركز ماسبيرو للدراسات..قراءة تحليلية للنظام العالمى الجديد وانعكاساته على الخطاب الإعلامي والسياسى نيفين رجب..فى أحدث جلسة تصوير فى الساحل يسرا..تغيب عن حضور العرض الخاص لفيلم ” الست لما” لتواجدها بالخارج فوز الليبى سليمان حربيشه..برئاسة الإتحاد العربى لكرة القدم المصغرة بالتزكية حتى عام 2030 ياسين التهامى مع مريديه فى رحاب العشق الإلهي درة..تغيب عن العرض الخاص ل ” الست لما” بسبب سفرها خارج البلاد بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتعزيز التدريب والتأهيل ودعم الوعى الإعلامى تعيين النائب خالد أبو الوفا..أمين تنظيم حزب حماة الوطن بسوهاج

سفاح من نوع جديد بمنطقة حدائق المعادي.. اعرف الحكاية

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

جريمة جديد من نوعها شخص يقوم بتقطيع الأشجار في منتصف الليل بمنطقة حدائق المعادي.

قام أحد السكان بمنطقىة حدائق المعادي بقطع أشجار جيرانه دون علمهم بطريقة وحشية مستخدم سلاح أبيض"ساطور" بمساعدة عامل في منتصف الليل، والتى تعد ملكية خاصة وتعمل على حماية البيئة من الإحتباس الحراري، ولكن هذا الشخص لم يهمه القوانين التي أصدرتها الدولة وقام بجز الشجر بطريقة وحشية حتي يعجز ولا يستطيع الإنبات مرة أخرى حتى أطلق عليه جيرانه سفاح الأشجار.

حظر قطع الأشجار أو إتلاف النباتات

ونصت المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، :" يُحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات".

الحبس والغرامة عقوبة قطع الأشجار.

حدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 العقوبات الواجب توقيعها على المخالفين للمواد السابقة بغرامة مالية والحبس، ونصت المادة 84 في فصل العقوبات من القانون ذاته على :“ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ”.

إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف

ومع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.

ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (٣٧،٢٧،١٦،١٥) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العوده.