الموجز اليوم
الموجز اليوم
أشرف زكي..ضيف برنامج ”فضفضت أوى ” مع معتز التوني غدا 9نوفمبر ..إنطلاق ملتقى ”الذكاء الاصطناعي والهوية الثقافية ” بمكتبة القاهرة الكبرى مصطفى صلاح يكتب: لمى الصباح ..الوعى الجمالى كقوة حضارية البرلمان العربى يختتم اجتماعات لجانه بالقاهرة تحضيرا لجلسته العامة الأولى المقرر عقدها الخميس المقبل بالجامعة العربية أبو ظبى تستضيف لأول مرة ”مهرجان الموسيقي العربيةال33 بمشاركة نجوم الطرب العربى إنطلاق منتدى الخريجين فى ”موسكو ” بمشاركة مصرية مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربي يكرم الفنان ”يحيى الفخرانى” أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-10-2025 تراجع الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025 استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 28 – 10 – 2025 وسط توقعات بتحرك طفيف تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 فوز بلال الملاح..بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 : 2029

تعرف على حيثيات حكم الإدارية العليا في إعادة مُعلم رياضيات مفصول من عمله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد قرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهري، وهو سجنه على ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًّا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهري ولا يجوز فصله.

مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١، ببراءته مما أسند إليه

وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١، ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.

وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلي عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لشحنة علي ذمة قضية جنائية.

الطعن رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا