شعبة الذهب تحسم الجدل: لا وجود لضريبة إعادة بيع المشغولات.. والخصم يقتصر على فرق السعر والتحوط فقط

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا صحة لما يتردد حول وجود ضريبة تُسمى بـ"ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية" بنسب تتراوح بين 1% و3%، مشددة على أن لا توجد أي ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له.
وأوضحت الشعبة أن الذهب يتم التعامل معه على غرار العملات الأجنبية، حيث يحدد له سعران: سعر للبيع وآخر للشراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح التاجر نظير الخدمة، وهو ما يخضع لتقلبات أسعار البورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا لحظة التسعير.
وأضافت أن ما يقوم به بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل من خصم نسبة يُطلق عليها "تحوط"، هو أمر متعارف عليه وليس ضريبة، ويهدف إلى تجنب الخسائر الناتجة عن التغيرات الحادة في السوق أو تكاليف صهر المشغولات القديمة، مشيرة إلى أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف حسب حالة السوق ومدى توافر السيولة لدى التاجر.
وشددت الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب تخضع لآلية العرض والطلب، وللمستهلك الحرية الكاملة في تقييم السعر المعروض عليه عبر مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر والتأكد من وزن وعيار المشغولات لحظة البيع، مؤكدة أن وعي المستهلك هو الضمانة الأساسية لحماية حقوقه.
وفي الختام، طالبت الشعبة التجار بتحري الدقة وتدريب العاملين لديهم على الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعدم الترويج لمعلومات مغلوطة حفاظًا على استقرار السوق وثقة العملاء.