الموجز اليوم
الموجز اليوم
رضا أبو طربوش: الأرباح وحدها لاتكفى ..والشركات تبقى على قيد الحياة بالنقد نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السعودية ركيزة للاستقرار الإقليمي..والتنسيق بين القاهرة والرياض ضرورة لحماية الأمن القومي العربي د. أسماء علاء الدين..تطرح كتاب ” كيف تخترق الآخرين نفسيا” بالتعاون مع دار العين النجمة العراقية كلوديا حنا..ضيفة شرف مهرجان ظفار الدولى للمسرح تقديرا لمسيرتها الفنية الأحد ..إحياء ذكرى رحيل كروان الشرق ”فايزة أحمد ” بقبة الغورى رانيا فريد شوقي ..رئيسا شرفيا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال غدا..السفيرة مشيرة خطاب ضيف النيل الدولية مصطفى صلاح يكتب: بيتر ميمى..مخرج الروائع الذى يصنع الذاكرة تكريم عاطف عبداللطيف..فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب كريم محسن العربى ..يقدم نموذجا مختلفا فى صناعة المحتوى التعليمى آلاء لاشين..تبدأ تصوير ” الساعة 12” طارق لطفى ورنا رئيس وهيثم زيدان أبطال أضخم أفلام الرعب تراث كوكب الشرق يجمل معهد الموسيقى مع إنطلاق موسم كلثوميات

ننشر حيثيات براءة أمام عاشور من التعدي على فرد أمن

امام عاشور
امام عاشور

أودعت محكمة الشيخ زايد حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.

وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.

حيثيات الحكم ببراءة إمام عاشور

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.

بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.


وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم امام عاشور، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.

و